للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الأول

مصطلحات الإمام أحمد في الأجوبة والفتاوى التي لم يصرح فيها برأي

وردت بعض المسائل عن الإمام أحمد دون الإشارة صراحة إلى الحكم المقصود، أو الإعلان عنه بصورة واضحة. مما دفع علماء المذهب الحنبلي إلى الاجتهاد في تفسير قصده، وبيان مراده وتلمس رأيه حسب مقتضيات الأحوال وطبيعة السؤال. ويمكن تقسيم هذه المسائل إلى خمسة عشر نوعا، وهي كما يلي:

النوع الأول: أن يسأل عن شيء فيجيب: بتلاوة آية أو حديث، أو ذكر إجماع أو قول صحابي. فما تضمن من حكم فهو مذهبه؛ لأنه اعتقد ما ذكره دليلا، حيث أجاب به، وأفتى بحكمه، ولو كان غير ذلك لبين مراده (١).

قال ابن حامد: والمذهب أنه إذا سئل عن مسألة فأجاب بتلاوة آية يقرؤها، وينسب إليه ذلك مفسرا. وما سئل عنه فيجيب بالحديث أو يفتي ويستدل فيه بالحديث، أو يسأل عنه، فيروي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكل ذلك مذهب له صريح، بمثابة ما يفتي به من قبله سواء، وأنه يراعى فيه ظاهر الحديث الذي احتج به، فيكون ظاهر موجب الخبر.


(١) ينظر: أبو الخطاب الكلوذاني، " الانتصار " (٢١٣)، وابن حمدان، " صفة الفتوى " (٩٧).