للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة: الجمع بين عدد من الأسابيع:

لا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من سبوعه صلى ركعتين، ولم يثبت أنه- عليه الصلاة والسلام- طاف عددا من الأسابيع مواليا بينها، أو فاصلا بينها بمجرد الصلاة.

ولا خلاف بينهم أيضا أنه يجوز التطوع بالطواف، بأن يطوف أكثر من سبوع، وإنما اختلفوا هل يجوز أن يوالي بين الأسابيع، ثم يصلي لها، أم ينبغي له الفصل بينها؟

اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: يجوز الوصل بين الأسابيع من غير كراهة، والفصل أولى.

وإلى هذا ذهب: الشافعي، وأحمد في المشهور، وأبو يوسف من الحنفية، وإسحاق.