للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٤٧٦٢ وتاريخ ١/ ٨ / ١٤٠٢ هـ

السؤال الأول: هل يؤاخذ الله سبحانه عز وجل حالق اللحية ويعاقبه لمخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقوله: «خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب (١)»؟ وهل اللحية شرط من الإيمان الكامل للمسلم يؤاخذ الله عليها ويعاقب حالقها مع هذا الحديث الصحيح أم لا؟

الجواب: حلق اللحية حرام وهو ينافي كمال الإيمان الواجب وحالقها يستحق التعزير في الدنيا والعذاب يوم القيامة إلا أن يتوب قبل موته، فإن تاب توبة صادقة وأعفى لحيته تاب الله عليه؛ لقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (٢). وإن أصر على حلقها حتى توفي استحق العقاب، وهو في مشيئة الله تعالى، إن مات على الإيمان إن شاء


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٢)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن النسائي الطهارة (١٢)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١١٨).
(٢) سورة طه الآية ٨٢