للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جـ- المذهب الشافعي:

١ - قال الماوردي (١) فلو شرط المولي وهو حنفي المذهب على من ولاه القضاء ألا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على ضربين:

أحدهما أن يشترط ذلك عموما في جميع الأحكام فهذا شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولى أو مخالفا له، وأما صحة الولاية فإن لم يجعله شرطا فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي وقال: قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله على وجه الأمر أو: لا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا سواء تضمن أمرا أو نهيا، ويجوز أن يحكم بما أداه اجتهاده إليه سواء وافق شرطه أو خالفه، ويكون اشتراط المولى لذلك قدحا فيه إن علم أنه اشترط ما لا يجوز، ولا يكون قدحا إن جهل، لكن لا يصح مع الجهل به أن يكون موليا ولا واليا، فإن خرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية فقال: قد قلدتك القضاء على ألا تحكم فيه إلا بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة. كانت الولاية باطلة؛ لأنه عقدها على شرط فاسد، وقال أهل العراق: تصح الولاية ويبطل الشرط.

والضرب الثاني أن يكون الشرط خاصا في حكم بعينه فلا يخلو الشرط من أن يكون أمرا أو نهيا فإن كان أمرا فقال له أقد من العبد (٢) بالحر. . . كان أمره بهذا الشرط فاسدا، ثم إن جعله شرطا في عقد الولاية فسدت، وإن لم يجعله شرطا فيها صحت وحكم في ذلك بما يؤديه اجتهاده إليه.

وإن كان نهيا فهو على ضربين:

أحدهما أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه


(١) الأحكام السلطانية / ٦٨.
(٢) قوله: "أقد من العبد بالحر" هكذا نقل من أصل وتصحيح الجملة كذا "أقد من الحر بالعبد".