للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام]

حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (١)». والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا).

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (٢)». قال: والمزابنة أن يبيع التمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي).

قال: وحدثني زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها (٣)» قوله: (باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة من طريقين: وسيأتي الكلام عليه بعد خمسة أبواب. وفي الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العرايا وسيأتي الكلام عليه بعد سبعة أبواب. وذكر في الترجمة الطعام بالطعام وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر. وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب، والذي في الحديث: الزبيب بالكرم. قال الإسماعيلي: لعله أخذ ذلك


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٥)، صحيح مسلم البيوع (١٥٤٢)، سنن النسائي البيوع (٤٥٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٦٥).
(٢) صحيح البخاري المساقاة (٢٣٨٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٤٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٤٣).
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٣)، سنن الترمذي البيوع (١٣٠٠).