للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم لبن الفحل (أي زوج المرضعة): -

ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالحرمة، فلو أرضعت امرأة طفلا فإنه يصبح ابنا من الرضاع لزوجها، ويحرم عليه وعلى أصوله وفروعه وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته، وبه قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، واستدلوا بما يلي:

أولا: ما روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١)» ولما كان الأب من النسب يحرم، فكذلك حرم في الرضاع لعموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ثانيا: وكذلك احتجوا بما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين في حادثة أفلح أخي أبي القعيس، قالت عائشة: «إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس


(١) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥)، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧)، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٧٥).