للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - وقال ابن قدامة: ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين: الإقرار أو البينة، ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم، لأنه حد لا يتضمن إتلافا، فأشبه حد القذف، وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه؛ لأنه حد لله سبحانه، فقبل رجوعه عنه كسائر الحدود، ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة. وحكي عن أبي حنيفة: لا حد عليه، إلا أن توجد رائحة.

ولا يصح؛ لأنه أحد بينتي الشرب فلم يعتبر معه وجود الرائحة،