للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٦١١ وتاريخ ١١/ ٧ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: رجل يقول بأني رميت الجمار الليلة الثانية من ليالي التشريق في الساعة العاشرة مساء، مع العلم أني مضطر إلى ذلك، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ مع العلم بأن معي امرأتين ورجلا وكلهم مرضى؟

الجواب: من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل وتأخيره لعذر شرعي ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء، وهكذا من أخر الرمي في الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز