للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٣٨٥ وتاريخ ١٨/ ٩ / ١٣٩٦هـ

السؤال الأول: رجل يقول: جامعت امرأتي وهي حائض، علما أنها أفهمتني ولكن كذبتها ولا علمت أنها صادقة إلا بعد أيام، أرجو إفادتي عما يلزمني في ذلك؟

الجواب: وطء الحائض في الفرج حرام؛ لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١).

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإجماع الأمة على تحريمه، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من وطئك امرأتك وهي حائض، وخصوصا أنها أعلمتك أنها حائض، فكان ينبغي لك أن تحتاط وتتبين قبل الوطء، وعليك أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منك؛ لما رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار (٢)» أيهما أخرجت أجزأك. ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي - فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين أو أربعين تتصدق بها على بعض الفقراء.

السؤال الثاني: كنت عملت خطايا كبيرة وأنا جاهل، وأحلف بالله وأكفر عن يميني، والآن هداني الله وأريد أن أدفع شيئا كثيرا كفارة لما ذكرت فأفيدوني.

الجواب: عليك أن تتوب إلى الله مما فرط منك من المعاصي، وأن تكثر من الاستغفار والأعمال الصالحات، وخاصة أداء الصلوات الخمس في


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٢
(٢) سنن الترمذي الطهارة (١٣٧)، سنن النسائي الطهارة (٢٨٩)، سنن أبو داود النكاح (٢١٦٨)، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (٦٥٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٨٦)، سنن الدارمي الطهارة (١١٠٥).