للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتوى رقم ٥٦٠٢

س: نرجو من سعادتكم الإفادة والفتوى على ما يأتي:

أولا: إكمال الوضوء والطهور في الحمام يجوز أم لا؟ ومع العلم يوجد بزابيز خارج الحمام. ثانيا: ما الحكم في المسح على الخفين؟ هل من أعلى الكندرة أم من فوق الشراب؟ نرجو منكم إفادتنا ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: أولا: إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع مراعاة التسمية أوله، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد يكون فيه من نجاسة.

ثانيا: للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده وفوق الكندرة وحدها إن كانت ساترة للكعبين لا ترى من ورائه بشرة القدمين، وإن كانت غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق جورب ساتر للكعبين وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل، وصلى فيهما جميعا، ومتى خلع أحدهما خلع الآخر إذا كان المسح عليهما جميعا. أما إن كان المسح على الجوربين وحدهما فلا مانع من خلع الكندرة وبقاء الجوربين حتى تتم مدة المسح، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر إذا كان لبسهما على