للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الخامس: شرط البلوغ

فإن كان غير مميز فلا يصح ظهاره باتفاق الأئمة، وإن كان مميزا غير بالغ، فقد اختلف العلماء في صحة ظهاره على قولين: