واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب، فقال مالك وأصحابه هي على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ودية نسائهم على النصف من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيب، وقال به أحمد به حنبل. وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم (١)»، وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيضا. وقال ابن عباس والشعبي والنخعي المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية المسلم، وهو قول أبي