للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: إذا أوجبت الجناية دية مقدرة:

إذا أوجبت الجناية دية مقدرة كما في دية الأطراف المذكورة في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه حيث ورد فيه: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. ويلحق