للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٦) بعض الآثار التي ترتبت على الاختلاف في قاعدة الزيادة على النص ما يلي:

(أ) فرضية النية للوضوء والغسل:

يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (١).

ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٢)» الحديث.

من المسائل التي تخرجت على قاعدة الزيادة على النص، مسألة النية في الوضوء والغسل، فقد ذكرت الآية أفعال الوضوء، وأمرت الجنب بالاغتسال، ولم تتعرض للنية من قريب ولا من بعيد، ولكن الحديث في هذا المقام سبب خلافا بين العلماء، فهل جاء مبينا للآية ومقيدا لها، فيجمع بينهما، أو أن الحديث جاء زائدا على الآية الكرمية فلا داعي للأخذ به، ويكتفى للعمل بما جاء به القرآن؟ خلاف فقهي:


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي جـ١ ص٢. ومسلم في كتاب الإمارة باب إنما الأعمال بالنية، رقم الحديث ١٩٠٧، جـ٣، ص١٥١٥.