للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثالثة: السجود عند رؤية مبتلى:

اختلف أهل العلم في السجود هل يستحب عند رؤية شخص قد ابتلي في بدنه بعاهة أو في ماله بجائحة أو إفلاس أو في دينه بفسق أو كفر. . شكرا لله الذي عافاه وسلمه من هذه الآفات التي أصيب بها أو فعلها هذا المبتلى، اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يشرع السجود لذلك، لكن ينبغي له أن يخفي هذا السجود عن المبتلى إن كان الابتلاء في بدنه أو ماله، أما إن كان في دينه فإن كان يرجو أن يرتدع بذلك أو يرتدع غيره سجد أمامه، وإن كان يخشى أن يترتب على سجوده أمامه مفسدة أخفاه عنه، وهذا هو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أنه لا يشرع السجود في هذه الحال (٣).

واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى صاحب بلاء، فقال: الحمد لله الذي عافاني


(١) المهذب مع شرحه المجموع ٤/ ٦٧، ٦٨، الوجيز مع شرحه للرافعي ٤/ ٢٠٥، نهاية المحتاج ٢/ ١٠٣، ١٠٤.
(٢) الإنصاف ٢/ ٢٠١.
(٣) قال في الفروع ١/ ٥٠٥: "وظاهر كلام جماعة لا يسجد".