للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب السابع: الصلاة عقيبه:

لا خلاف بين العلماء أنه يشرع لمن فرغ من طوافه أن يصلي ركعتين عقيبه، ويستحب أن يركعهما خلف المقام؛ لقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (١). ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص؛ في الأولى بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} (٢) وفي الثانية بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (٣)؛ لما روى جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: «. . . حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ: فجعل المقام بينه وبين البيت- فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين: و (٧)» الحديث.

واختلفوا هل هما واجبتان؟ وهل يصح الطواف بدونهما، أم هما سنتان يستحب فعلهما؟

وهل يشترط فعلهما في مكان معين أم يجوز أداؤهما ولو


(١) سورة البقرة الآية ١٢٥
(٢) سورة الكافرون الآية ١
(٣) سورة الإخلاص الآية ١
(٤) أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي ٨/ ١٧٤
(٥) سورة البقرة الآية ١٢٥ (٤) {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}
(٦) سورة الإخلاص الآية ١ (٥) {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
(٧) سورة الكافرون الآية ١ (٦) {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}