للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني عشر:

إذا عزم المسلم على الحج، وبعد الإحرام تعذر حجه، ماذا يلزمه؟

الجواب:

إذا أحصر الإنسان عن الحج بعد ما أحرم بمرض أو غيره جاز التحلل بعد أن ينحر هديا ثم يحلق رأسه أو يقصره لقول الله سبحانه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (١) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية نحر هديه وحلق رأسه ثم حل وأمر أصحابه بذلك. لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (٢)».


(١) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥٠٨٩)، صحيح مسلم الحج (١٢٠٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٧٦٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٦٤).