للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: في تعجيل مؤخر الصداق في مقابل التنازل عن بعضه:

وعن المسألة السابقة تتفرع هذه المسألة وهي: إذا صالحت المرأة عن الصداق المؤجل ببعضه حالا.

القائلون بالجواز استدلوا بأنه دين، فتجوز المصالحة عنه ببعضه حالا وبأنه لما جاز تعجيل دين المكاتب جاز تعجيل بقية الديون، والصداق المؤخر يعتبر من الديون كما ذكر الفقهاء ذلك سابقا (١) ونصوا قائلين: وأما التنازع في مؤجل الصداق فالقول لها كسائر الديون (٢) وهذا القول هو الراجح، والله أعلم؛ لأن الصداق حق خالص للمرأة تتصرف فيه كما تشاء.

فعند أبي حنيفة رحمه الله في مسألة الجامع، وهي: مسألة الألف الحالة والألفين إلى سنة، إن كان مهر مثلها ألفي درهم أو أكثر فالخيار للمرأة، إن شاءت أخذت الألف الحالة، وإن شاءت كان لها الألفان إلى سنة، لأنها التزمت أحد وجهي الحط، إما القدر وإما


(١) انظر: ص ٢٥٧.
(٢) الشرح الصغير مع شرحه بلغة السالك لأقرب المسالك ١/ ٤٣٤.