للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم لبن البكر: -

إذا خرج للبكر لبن فأرضعت به طفلا، فما عليه جمهور الفقهاء أن الحرمة تنتشر بهذا اللبن، وأن الراضع يصير ابنها من الرضاع، وهي أمه من الرضاع، وذلك لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (١) ولأن لبن المرأة في العادة وجد لغذاء الطفل، فكون خروج اللبن للبكر قليلا إلا أنه جنس اللبن المعتاد، فيكون كما لو ثاب بالوطء، فلو أن هذه البكر أرضعت طفلا وطفلة أصبحت أمهما من الرضاع، وأصبحا أخوين من الرضاع، ولا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، كما أن الذكر لا يجوز له أن يتزوج بها


(١) سورة النساء الآية ٢٣