مسألة (وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر).
المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيها ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. . رواه الأثرم وغيره وهو الذي ذكره الخرقي، وعنه إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم حكى هذه الرواية أبو الخطاب وابن عقيل. وعنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم وإلا قصر وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وروى عن عثمان رضي الله عنه وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقمت أربعا فصل أربعا لأن الثلاث حد القلة لقوله عليه الصلاة والسلام: «يقيم المسافر بعد قضاء نسكه ثلاثا (١)» فدل أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة. وقال الثوري وأصحاب الرأي إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، فإن نوى دونه قصر، ويروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير والليث بن سعد لما روى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشر ليلة فأكمل الصلاة ولا يعرف لهما مخالف، روي عن علي رضي الله عنه قال: يتم الصلاة الذي يقيم عشرا ويقصر الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا، وعن ابن عباس أنه قال: يقصر إذا أقام تسعة عشر يوما ويتم إذا أقمنا تسعة عشر يوما ويتم إذا زاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره
(١) صحيح البخاري المناقب (٣٩٣٣)، صحيح مسلم الحج (١٣٥٢)، سنن الترمذي الحج (٩٤٩)، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٥٥)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٢٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٥٢)، سنن الدارمي الصلاة (١٥١١).