للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فرع) لو سافر عبد مع سيده وامرأة مع زوجها، فنوى العبد والمرأة إقامة أربعة أيام ولم ينو السيد والزوج فوجهان حكاهما صاحب البيان وغيره (أحدهما) ينقطع رخصهما كغيرهما، و (الثاني) لا ينقطع لأنه لا اختيار لهما في الإقامة فلغت نيتهما. قال صاحب البيان: ولو نوى الجيش الإقامة مع الأمير ولم ينو هو فيحتمل أنه على الوجهين (قلت) الأصح في الجميع أنهم يترخصون لأنه يتصور منهم الجزم بالإقامة.