للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي:

أورد ابن ماجه صيغة النهي وبوب لها بالكراهة في عدد من المواطن في سننه، فاستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في مستحمه (١)». كراهة البول في المغتسل (٢)، ومن قوله: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه (٣)»: كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه (٤)» استفاد كراهة النخامة في المسجد (٥).


(١) ورد من حديث عبد الله بن مغفل أخرجه ابن ماجه برقم ٣٠٤، وأبو داود ٢٧، والنسائي ١/ ٣٤، والترمذي ٢١، وأحمد ٥/ ٥٦، وإسناده حسن.
(٢) انظر: سنن ابن ماجه ص ١١١ كتاب الطهارة باب رقم ١٢.
(٣) ورد من حديث أبي قتادة أخرجه ابن ماجه برقم ٣١٠، والبخاري في ١٥٣، مسلم ٢٦٧.
(٤) ورد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أخرجه ابن ماجه برقم ٧٦١، والبخاري ٤٠٨، ومسلم ٥٤٧.
(٥) سنن ابن ماجه ص ٢٥١ كتاب المساجد باب رقم ١٠.