للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيهما: أن الأمر عنده يفيد الاستحباب عند تجرده، وهذا يخالف رأي الجماهير الذين يرونه مفيدا للوجوب (١)، وإن كان استنباط هذا الرأي لابن ماجه فيه ما فيه؛ لأنه يحتمل أن ابن ماجه صرف هذا الأمر بخصوصه عن الوجوب لقرينة، فهو يرى أن الأمر المجرد يفيد الوجوب، لكن هذا الأمر صرف لقرينة خاصة.


(١) روضة الناظر ٢/ ٦٠٤، قواطع الأدلة ٢/ ٤٧٦، الإبهاج ٢/ ٤٢، أصول السرخسي ١/ ١٣٢، ميزان الأصول ٩٦.