للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانيا: عقوبة الإتجار بالمخدرات وتهريبها والترويج لها:

لم يكتف الإسلام بفرض عقوبة الجلد لشارب المسكر فحسب، بل شمل ذلك أيضا كل من أسهم في تهيئتها للمتعاطين لها.

روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (١)» هذا ولم يرد في كتب الفقهاء المتقدمين عقوبة محددة على المهرب والمروج والتاجر " ومال بعض الفقهاء المحدثين إلى تشديد العقوبة على المهرب والمروج والتاجر حتى وصلت إلى حد الحرابة وهو القتل أو التصليب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ". ولولي الأمر أن يتخذ من الوسائل ما يكفل سلامة المجتمع وحمايته من الضرر وأن يسن ما يراه من عقوبات رادعة


(١) سنن أبي داود ٤/ ٨١، حديث رقم ٣٦٧٤.