للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الخامس: حكم من ضحى قبل وقت التضحية أو أخرها حتى فواته:

من الأمور المتفق عليها بين أهل العلم أنه لا يجوز تقديم التضحية قبل طلوع فجر يوم النحر بحال، وأن من قدمها قبل هذا الوقت لا تجزئه، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء (١)». . ومن الأمور


(١) أخرجه مسلم، ج ٢، ص ١٥٥٣، في كتاب (الأضاحي) باب: وقتها، والبخاري، ج ٦، ص ٢٣٧، ٢٣٨، في كتاب (الأضاحي) باب: الذبح بعد الصلاة