للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع: حكم زيارة القبور للنساء:

لا خلاف بين أهل العلم على أن المرأة إذا علمت من نفسها أنها إذا زارت المقابر، صدر عنها ما لا يجوز من قول، أو فعل مثل تجديد بكاء ونياحة، أو حزن، أو تضييع لحق زوجها، أو تبرج وسفور، أو فتنة لها أو لغيرها أن هذه الزيارة على هذه الوجوه السابقة منهي عنها (١) أما إذا خلت الزيارة مما سبق، فإن للعلماء في حكم الزيارة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن زيارة المقابر للنساء لا يجوز.


(١) ينظر: الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣٥٦.