للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السادس: حكم زيارة قبور الكفار:

اختلف الفقهاء في حكم زيارة قبور الكفار على قولين:

القول الأول: يجوز للمسلم زيارة مقابر الكفار من أجل الموعظة والاعتبار.

وقال بذلك أكثر الشافعية (١) والحنابلة (٢) والظاهرية (٣)

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولا: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله " فقال: " استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكر الموتى (٤)»

ثانيا: عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم


(١) ينظر: المجموع.
(٢) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٢٥٠.
(٣) ينظر: المحلى ٥/ ١٦٠.
(٤) أخرجه الحاكم من طريقين في كتاب الجنائز ١/ ٥٣٢، برقم (١٣٩٣)، (١٣٩٤)، وأحمد ٣/ ٢٣٧.