للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث: حكم زيارة المقابر للرجال:

اختلف العلماء في حكم زيارة المقابر للرجال على أربعة أقوال:

القول الأول: إن زيارة المقابر للرجال مستحبة، وقال بهذا أكثر الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب (٤)

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (٥)» وفي رواية: «فمن أراد أن يزور قبرا فليزره، ولا تقولا هجرا (٦)»

٢ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:


(١) ينظر: فتح القدير ٢/ ١٥٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٠.
(٢) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٢٣٧، الشرح الصغير ١/ ٣٦٨.
(٣) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ٥٠٦، المجموع ٥/ ٢٨٥.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٥١٧، الفروع ٢/ ٢٩٩.
(٥) أخرجه مسلم ٢/ ٦٧٢، رقم (٩٧٧).
(٦) أخرج هذه الرواية النسائي في الجنائز، باب زيارة القبور ٤/ ٣٩٤، برقم (٢٠٣٢)، وأحمد ٥/ ٣٦١، وأصل هذا الحديث عند مسلم، كما تقدم تخريجه قريبا.