للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جباية الزكاة

(القسم الثالث) (١)

إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

د- وقال النووي:

الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: (أصحها) عند الأصحاب وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة تجب. (والثاني) لا تجب، وهو نصه في القديم وفي اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة، وذكر المصنف دليل القولين. (الثالث) حكاه الخراسانيون، أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنية، وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة، وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن، والفرق أن الظاهرة نامية بنفسها. وبهذا القول قال مالك. قال أصحابنا: وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا وسواء كان من جنس المال أو من غيره هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور.

وقال جماعة من الخراسانيين: القولان إذا كان ماله من جنس الدين، فإن خالفه وجبت قطعا، وليس بشيء. فالحاصل


(١) هذا هو القسم الثالث وهو الأخير. إدارة المجلة.