للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٢٩٠٩

[وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها]

السؤال الأول: يقوم بعض المحسنين ببناء مساجد على نفقتهم الخاصة ويخصصون في جانب من ساحات المسجد أو من أمامه مكانا ليدفن فيه المحسن أو بعض أفراد عائلته؛ ظنا منهم أن ذلك من وسائل القربى إلى الله ويستفتون بعض العلماء فيجيزون لهم الدفن حول المسجد أو من أمامه شريطة أن يكون هناك سور حائل بين المسجد والمقبرة.

ج: لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد ولا غيره؛ لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن «أم سلمة ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (١)»، وما رواه أهل السنن الأربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:


(١) أخرجه أحمد ٦/ ٥١، والبخاري ١/ ١١٢ كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة، ومسلم ١/ ٣٧٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي ٢/ ٤١ كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد.