للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني: الصور التي لم تذكر إلا في مذهب واحد:

وفيه مسألتان للمالكية فقط:

المسألة الأولى: الاختلاف في قدر المهر قبل البناء:

ذهب أكثر المالكية إلى أن الزوجين إذا اختلفا قبل الدخول والموت والطلاق في قدر المهر، بأن قالت: ثلاثين دينارا، وقال: عشرين، أو اختلفا في صفته، بأن قالت: بعشرة دنانير يزيدية، وقال: محمدية، أو اختلفا في جنسه، بأن قالت: بذهب، وقال: بفضة، ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان متكافئتان، حلفا معا، وفسخ النكاح بينهما بحكم من الحاكم، وكذا الحكم إذا نكلا معا، سواء أشبه قولهما ما تعارف عليه أهل بلدهما في أمر المهر، أو لم يشبها، فإن أشبه أحدهما فالقول قوله مع يمينه، ولا فسخ. هذا إذا كان التنازع في القدر والصفة، فإن كان في الجنس فسخ النكاح مطلقا، حلفا أو أحدهما أو نكلا، أشبه قول أحدهما أو لا على الأرجح (١).


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٢٣٣، منح الجليل ٣/ ٥١٧ - ٥١٨.