للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ٦٥٠٤

س: سمعنا بعض العلماء يقول: يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير - طلاء الأظافر - فما رأيكم؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول وآله وصحبه.

وبعد:

ج: إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز.