للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم اعتبار ما يدفع لمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

س: أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره ٢.٥% من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة، مثل الاستقدام، وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملزم بدفع المبلغ، لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو