للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٤٢٢١

السؤال الأول: ما الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام مع وجود الأدلة على المشروعية، كاختلافهم في الصلاة على الغائب حيث إن أبا حنيفة ومالك يقولان بعدم المشروعية، والشافعي وأحمد يقولان بذلك، مع أن حديثي أبي هريرة وجابر ينصان على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ج: قد يكون سبب الاختلاف بين أئمة الفقه الاختلاف في فهم الحديث، وقد يكون لعدم بلوغ الحديث لبعضهم، وقد يكون