ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
رجل يسأل فيقول: إن له زوجة وأما وأختا لأب وابن عم هو عاصبه، وأن ابن عمه متباعد عنه لا يواصله ولا يساعده، وأنه يملك دارا ويريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته، ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة كالمساجد مثلا، وأن يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط، ويسأل: هل يجوز هذا التصرف؟
* * *
وقد أجابت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالجواب التالي:
روى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١)». وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط، وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، فإنه وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال، فقد يكون وارثا في المستقبل. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١)، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧)، سنن النسائي الطهارة (٧٥)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١)، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٣).