للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: المسألة الثانية: يقول إذا طلقت المرأة بلفظ واحد بثلاث طلقات، فالبعض من العلماء يقولون يقع الطلاق، والبعض يقولون لا يقع، ومن يقول يقع الطلاق، يقول لا يجوز أن تعود للزوج حتى تنكح زوجا غيره، فما هو الصواب والصحيح؟