للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: هذه المسألة، الخلاف فيها من عهد الصحابة، في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاءت في هذه المسألة أحاديث كثيرة، والعلماء لهم اختلاف على حسب اختلاف الأدلة، لكن جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر - رضي الله عنه - إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (١)». إذا فإمضاء عمر إنما هو من باب التعزير، لا من باب إلغاء الحكم الشرعي السابق، وبعد هذا اختلف العلماء، فمنهم من رأى قول عمر، وقال: هذا قول أجمع عليه الناس، فلا يجوز مخالفته، ومنهم من قال: لا، هذا الحكم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينسخه إلا حكم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يمكن أن يلغي حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم عمر أو غيره، فعمر ما حرم، وحاشاه أن يحرم، ولا ألغى حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن عزر الناس لما تساهلوا بأمر الطلاق، وروي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبره ركانة أنه طلق امرأته ألبتة، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال ما أردت بها قال: واحدة، قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة قال: آلله ما أردت بها إلا واحدة، قال: فردها عليه (٢)» أخرجه ابن ماجه، والحديث فيه


(١) صحيح مسلم الطلاق (١٤٧٢)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٦)، سنن أبو داود الطلاق (٢١٩٩).
(٢) سنن الترمذي كتاب الطلاق (١١٧٧)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٨)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥١)، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٧٢).