للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[موضع اعتبار الحرج والمشقة]

* قال ابن نجيم (١): المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه فلا، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر وجوز أبو حنيفة رعيه للحرج ورد عليه بما ذكرنا. انتهى.


(١) الأشباه والنظائر ٨٣