للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠١٤ - أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقودا، وأدلة ذلك)

الأوراق هذه بعض الناس لا يرى فيها الربا في بعض صوره، كأن يوهب إياها أو تكون أثمان مبيعات فلا ينويها للتجارة، فيقول هي عروض ليست أموالا تزكى، يقول: يوم بعت عقاري بنصف مليون ما نويت التجارة – إني أتجر بنصف المليون – فيبطلون الزكاة إذا جعلوها عروضا، فيسقط حق المستحقين بهذا.

أحسن المالك في الأوراق هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقودا، وفي باب الزكاة تعد نقودا.

فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين ويسلم من الربا تعتبر نقودا والأشياء الأخر يعتقدها ما يعتقدها.