اهتم بذلك المالكية (١) وجعلوا حفر البئر في الطريق سببا من أسباب القتل بنوعيه العمد والخطأ حسب القصد.
قال الدسوقي: وقد علم من كلامه أن القصاص في صورة واحدة وهي ما إذا قصد الضرر بشخص معين وهلك ذلك المعين. وأن الدية في صورتين: أن يقصد ضرر معين فيهلك غيره، وأن يقصد ضرر غير معين كائنا من كان من آدمي محترم أو دابة.
وكان قد قال: والحاصل أن القود في المسائل الأربعة المذكورة - البئر والمزلق والدابة والكلب - مقيد بثلاثة قيود: أن يقصد الفاعل بفعله الضرر، وأن يكون من قصد ضرره معينا، وأن
(١) الدردير، الشرح الكبير والدسوقي، الحاشية ٤/ ٢٤٤، ابن فرحون، تبصرة الحكام ٢/ ٣٤٦.