للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوسيلة الحادية عشرة: تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب:

قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}، هذا الأمر خص النساء دون الرجال بعد أن كرر عليهن الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، وهو النهي عن إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، والمراد بالزينة: الزينة الخَلْقية والزينة المكتسبة، فالخلقية معظم جسد المرأة وخاصة