للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السنة لمن فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن يقضيها

س: الأخ م. م. أ. من نيويورك، يقول في سؤاله: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟ (١).

ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا (٢)». وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (٣)». فإذا أدرك الإمام في التكبيرة


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته، من (المجلة العربية)
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين)، برقم (٩٩٦٧)، واللفظ له، والبخاري في (الأذان)، برقم (٦٣٦).
(٣) رواه البخاري في (الأذان)، باب لا يسعى إلى الصلاة، برقم (٦٣٦)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة)، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، برقم (٦٠٢).