للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٤٠٩ وتاريخ ١٥/ ١١ / ١٣٩٦ هـ

سؤال: شخص يقول: إن قطعة أرض زراعية جعل إنتاجها وقفا على وجبة إفطار في رمضان فقط، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي، وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر به، ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها، ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله، فهل يجوز لي أن أوزعه حبوبا على المستحقين أو أبيعه وأشتري بثمنه تمرا لأوزعه على المستحقين.

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوبا في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف، وجاز لك أن تشتري بثمنه تمرا لتوزعه كذلك.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز