للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - الاشتراك في المنقولات:

لا يخلو أمر المنقول من حالين إما أن يكون متصلا بالأرض كالبناء والغراس مما يباع مع الأرض فهذا يؤخذ بالشفعة تبعا لأصله قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن حكاه قولا واحدا في المذهب بغير خلاف: ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا. اهـ (١).

وإما أن يكون منفصلا عنه كالزرع والثمرة وغيرهما من المنقولات فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الشفعة لا تثبت فيه تبعا ولا منفردا لأن الشفعة بيع في الحقيقة وما كان منفصلا لا يدخل في البيع تبعا. قال الشربيني في شرحه قول صاحب المنهاج: لا تثبت في منقول. ما نصه: لا تثبت الشفعة في منقول كالحيوان والثياب سواء أبيعت وحدها أم


(١) المغني جـ ٥ ص٢٥٨.