للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول: الأصل الأول: النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع.

النظر في مآلات الأفعال (الوقائع) مأمورا بها أو منهيا عنها أمر لا بد منه عند تنزيل الحكم عليها والفصل فيها، فهو مقصود شرعا.

فإذا كان الفعل يؤدي إلى أمر غير محمود شرعا منع على المكلف وإن كان في أصله جائزا أو واجبا.

فقد ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل المنافقين مع علمه بهم، وذلك حتى كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: «لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه (١)».

ومراعاة هذا الأصل - أعني النظر في المآلات - عند تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع معدود من صفات أهل الرسوخ في العلم، يقول الشاطبي في بيان صفة العالم الراسخ: " إنه ناظر في المآلات قبل الجواب على السؤالات " (٢).


(١) متفق عليه واللفظ لهما، فقد أخرجه البخاري ٤/ ١٨٦١، كتاب التفسير باب قوله: (سوآء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين)، ٤/ ١٨٦٣، باب قوله: (لئن رجعنآ إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون)، ٣/ ١٢٩٦، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم ٤/ ١٩٩٨، ١٩٩٩، كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما.
(٢) الموافقات في أصول الشريعة ٤/ ٢٣٢.