للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج- الشافعية:

قال النووي رحمه الله (١):

قال المصنف رحمه الله: (إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع، فإن أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف، وهل يجب طواف الوداع أم لا؟ فيه قولان:

(أحدهما): أنه يجب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (٢)».

(والثاني) لا يجب لأنه لو وجب لم يجز للحائض تركه، فإن قلنا: إنه واجب وجب بتركه الدم؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك نسكا فعليه دم (٣)». وإن قلنا: لا يجب، لم يجب بتركه دم؛ لأنه سنة فلا يجب بتركه دم، كسائر سنن الحج، وإن طاف للوداع ثم أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع؛ لأنه لا


(١) المجموع شرح المهذب، ٨/ ٢٥٣ - ٢٥٧.
(٢) صحيح مسلم الحج (١٣٢٧)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢).
(٣) موطأ مالك الحج (٩٥٧).