من المعروف أن المحرمات تنقسم من حيث حكمها وما يترتب عليها من مفاسد إلى ما هو كبيرة من الكبائر وإلى ما هو صغيرة من صغائر الذنوب، والكلام هنا عن البدع وتنوعها إلى بدع كبيرة وبدع صغيرة اعتبارا بتفاوت درجاتها.
فالبدع الكبيرة هي ما أخل بأصل من الضروريات، وما لا فهي الصغيرة.
يوضح هذا أن البدع تنقسم إلى ما هو كلي في الشريعة وإلى ما هو جزئي. ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين، وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن، وبدعة الخوارج في قولهم: لا حكم إلا لله. وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل نجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية.
أما الخلل الواقع جزئيا كالذي يأتي في بعض الفروع دون بعض كبدعة التثويب في الصلاة: الذي قال فيه الإمام مالك: التثويب ضلال.