للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - مجالات العمل للمرأة:

(أ) فليس من الضرورة أن تعمل المرأة مهندسة معمارية أو مدنية:

(بل يجب أن لا تعمل. . . .) فتصعد " السقالة " وتختلط بالعمال، وتعطي لهم الأوامر وتتولى الإشراف. . لأنها فضلا عن أنها قد لا تستطيع، فإنها إن استطاعت أرهقت نفسها، وزاحمت الرجال أماكنهم المناسبة، وما يترتب على ذلك من أضرار البطالة وما تجره من أضرار " الاختلاط " وسائر الأضرار الاجتماعية والاقتصادية.

وقس على هذا اللون: (أعمال المناجم، أعمال الحفر والتنقيب، مجالات الصناعة المحتاجة إلى الخشونة، أو التي تفرض الاختلاط).

(ب) يجب أن لا تعمل " سكرتيرة " خاصة أو عامة:

ونقصد بالخاصة الأعمال الخاصة التي يديرها أفراد أو شركات، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم (١)» وعن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (٢)».


(١) مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج ٢/ ٩٧٨. والبخاري بنحوه كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ٩/ ٣٣٠.
(٢) الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة ٤/ ٤٦٥. (قال الترمذي حسن صحيح). .