للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ١٦٨٥ وتاريخ ١١/ ١١ / ١٣٩٧ هـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على استفسار أحد السائلين وهو:

السؤال: أنه طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة الطلاق، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة أفتوني؟.

الجواب: إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة