للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الثاني:

قالوا: إنما شرط في عودها للأول بمجرد ذوق العسيلة بينهما حلت له بالنص، وأما لعنه -صلى الله عليه وسلم- فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له؛ فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد، والحاكم والزوج محلل بهذا الاعتبار، والبائع أمته محلل للمشتري وطأها، ومع ذلك فلم يقل أحد بأن هؤلاء ملعونون. فإن قيل: إن هذا العام مخصص. قلنا: إن كان العام بعد التخصيص مجملا فلا احتجاج بالحديث، وإن كان حجة فيما عدا محل التخصيص قلنا: إن ذلك مشروط ببيان